للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

كون الأذان شرع عن مشورة حتى تقرر برؤيا عبد الله بن زيد كما في السنن إلا النسائي، أو برأي عمر كما في الصحيحين، فكان الأذان بالسنن أشبه، ولو كان واجبًا لابتدأه الرسول ولم يأخذه عن منام أحد.

• وتعقب:

بأن النبي أمر به بلالًا، وأمر به مالك بن الحويرث، وواظب عليه، ولم يتركه في حضر، ولا سفر، فكان بالواجبات أشبه، والاستشارة لا تعني عدم الوجوب، فقد استشار الرسول أبا بكر وعمر وبعض الصحابة في أسرى بدر، فأشاروا بالفدية، وأشار عمر بالسيف، ونزل الوحي مؤيدًا لرأي عمر حتى بكى رسول الله وأبو بكر (١).

وحَكَّمَ الرسولُ سعد بن معاذ في بني قريظة، فكان حكمه واجبًا.

الدليل الثالث:

ترك الرسول الأذان للصلاة الثانية في حال الجمع، ولو كان واجبًا لأداه، كما فعل في الصلاة الأولى.

• وأجيب:

بأن المقصود قد حصل في الصلاة الأولى، والأذان إعلام بحضور الصلاة.

• حجة من قال: الواجب في المصر أذان واحد وما زاد فهو سنة:

الدليل الأول:

هذا القول رأى أن الواجب في الأذان هو إظهار شعار الإسلام، وبيان الفرق بين دار التوحيد، ودار الكفار، وهو المقصود الأهم من الأذان.

(ح-٢٦) لما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، عن حميد،

قال: سمعت أنسًا ، يقول: كان رسول الله إِذَا غَزَا قومًا لم يُغِرْ حتى يُصْبِحَ، فإن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وإن لم يسمع أَذَانًا أَغَارَ بعد ما يصبح …


(١) صحيح مسلم (١٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>