للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بواجب، وإنما هو من قبيل: إما الجائز أو المستحب» (١).

• دليل من قال: يقطع إذا كان الحدث من السبيلين ويبني من غيرهما:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٩٦) ما رواه أبو داود من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام،

عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله : إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وَلْيُعِدِ الصلاة (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) المقدمات (١/ ١٠٧).
(٢) سنن أبي داود (٢٠٥).
(٣) فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: مدار الحديث على أبي عبد الملك: مسلم بن سلام، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه غيره، وذكره في (مشاهير علماء الأمصار) (٩٧٢)، وقال: قليل الرواية، يُغرب فيها. اه وإذا كان يغرب مع قلة روايته كان هذا أمارة ضعفه.
وقال الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال لابنه (٣٣٩٠): يروى عنه.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٨٥)، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا.
وقد تفرد بالرواية عنه عيسى بن حطان، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩١)، وفي التقريب: مقبول، يعني: حيث يتابع، وإلا فلين.
العلة الثانية: ضعف عيسى بن حطان العائذي، وليس الرقاشي، روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وقال فيه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (ترتيب العلل ص: ٤٤): رجل مجهول … وسوف أنقل كلامه بتمامه، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (٦/ ٢٧٣).
وقال ابن عبد البر كما في الاستيعاب في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي: عبد الملك بن مسلم وعيسى بن حطان ليسا ممن يحتج بحديثهما. قال ابن حجر: كذا قال، ولم أر له سلفًا فيما ذكره عن عبد الملك هذا. اه ولم يتعقب ابن حجر كلام ابن عبد البر في عيسى بن حطان مما يدل على موافقته له في قوله. انظر: المغني في الضعفاء (٤٧٨٩)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٢٥)، ميزان الاعتدال (٣/ ٣١١).
والحديث مداره على عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>