للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجوب الصلاة فيه (١).

• دليل من قال: الأذان سنة:

الدليل الأول:

أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، وقد ذكر النبي له الوضوء، واستقبال القبلة.

• وأجيب بأجوبة منها:

أحدهما: ذكر الأذان في حديث المسيئ صلاته جاء من مسند رفاعة بن رافع، وفيه: (فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم) رواه أبو داود (٢).

فقد أراد بالتشهد الأذان (٣)، لأنه جعل تكبيرة الإحرام بعد التشهد والإقامة، ولأن اللغة لا تمنع من إطلاق البعض على الكل، كالرقبة تطلق، ويراد بها الذات.

• وأجيب:

[الحديث حسن في الجملة، إلا أن قوله: (ثم تشهد فأقم) تفرد بها يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد، وهو مجهول، وقد رواه من هو أوثق منه، ولم يذكر هذا الحرف، فهي زيادة منكرة] (٤).

الجواب الثاني:

كونه لم يذكر لا يدل على عدم وجوبه من دليل آخر، فهو لم يذكر له التشهد مع أنه فرض.

ورد: لا نسلم أن التشهد فرض، وقد بحثت المسألة في المجلد العاشر، وبينت أن الراجح في حكم التشهد أنه سنة، لا فرق فيه بين الأول والثاني، فانظره هناك.

الجواب الثالث:

أن هذا في حق المنفرد، وأذان غيره كافٍ له.


(١) إكمال المعلم (٢/ ٢٤٠)، شرح التلقين (١/ ٤٢٩).
(٢) سنن أبي داود (٨٦١).
(٣) انظر مرعاة المفاتيح (٣/ ٧٦)، تحفة الأحوذي (٢/ ١٧٨).
(٤) انظر تخريجه في المجلد الثاني، رقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>