فأطلق اللبس على استعمال الحصير، فلم يكن هناك فرق بين لباس على الأرض، ولباس على البدن إلا أن ترفع الصور على الحائط أو الجدر، فيمنع، والله أعلم.
• دليل من قال: يحرم لبس ما فيه صورة، والصلاة صحيحة:
الدليل الأول:
أما الدليل على تحريم لبسه فقد تقدم ذكرتها في الأدلة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
وأما الحكم بالصحة، فذلك لأن التحريم حكم تكليفي، والصحة حكم وضعي، ولا تلازم بين التحريم والصحة، فقد يحرم الشيء ولا تصح معه العبادة، وقد يحرم الشيء وتبقى العبادة صحيحة مع الإثم.
والضابط: أن التحريم إذا كان مختصًا بالعبادة فلا تصح معه الصلاة، وإذا كان التحريم ليس مختصًا بالعبادة، بل لأمر خارج صحت الصلاة مع الإثم.
يقول ابن رجب: «أكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي بها.
فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها، وحمل النجاسة، وكشف العورة ولو في الخلوة، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها، ولا باختلاس مال الغير فيها، ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة.
وكذلك الصيام، إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، دون ما لا يختص النهي عنه بالصيام، كقول الزور، والعمل به عند جمهور العلماء.
وكذلك الاعتكاف، لا يبطل إلا بما نهي عنه لخصوص الاعتكاف وهو الجماع، أو ما نهي عنه لحق المساجد كالسكر عند طائفة منهم، ولا يبطل بسائر المعاصي عند الأكثرين، وإن خالف في ذلك طائفة منهم.
وكذلك الحج إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه، وهو الرفث دون الفسق والجدال، والله أعلم (١).
فليس كل نهي يقتضي فساد المنهي عنه، يبين ذلك الشنقيطي ﵀ في أضواء البيان، فيقول: «كل منهيٍّ عنه له جهتان: