للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إزاره، وإن الله ﷿ لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).

[إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (٢).

وجه الاستدلال:

فإذا كان الإسبال سببًا في رد الصلاة، كان ستر العورة بالثوب المحرم أولى بالرد؛ لأن التحريم يعود إلى شرط الصلاة في الموضع الذي يجب ستره فيها، بخلاف الإسبال، فإن التحريم مختص بما نزل عن الكعب، وليس من عورة الصلاة.

• ونوقش:

بأن الحديث على ضعف إسناده فإن متنه غير مستقيم، فإذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهو لم يُحْدِثْ، ما بال الوضوء؟! ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلًا، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه، لا أن يحيله على أمر قد أحسنه، فلا وجه لإعادته للوضوء حتى تجديد الوضوء قد يقال: لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده، لا لنقص في الوضوء، ولكن لسبب آخر يعود إلى الإسبال في الصلاة، وتجديد الوضوء ليس بلازم!، ثم إن تجديد الوضوء لن يدفع المفسد، وهو الإسبال.

الدليل السابع:

أن العلة في النهي عن الصورة إما التعظيم الذي قد يكون وسيلة للغلو فيها، أو التشبه بالكفار بمن يصنعون من صور ثم يعبدونها من دون الله، وقد يجتمع التعظيم والتشبه فيكون الإثم أشد، وقد يفترقان، وكلاهما علة للتحريم، وذكر بعضهم في التعليل امتناع الملائكة من دخول المكان الذي فيه صورة، وهذا أثر من آثار التحريم، لا علة للتحريم، ولهذا إذا أبيحت الصورة لم تمتنع الملائكة من الدخول، وإن كانت حقيقة


(١) المسند (٤/ ٦٧).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، ط: الثالثة (١/ ٦٩) رقم: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>