للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

فقوله: (ألا تدع صورة إلا طمستها) في الحديث دليل على طمس جميع الصورة سواء أكانت في ثوب، أم على جدار، أم على بساط.

• ويجاب:

الاستدلال بالعام على عمومه حجة بشرط أن يكون محفوظًا من التخصيص، وقد دلت الأحاديث الأخرى أن هذا العموم قد دخله التخصيص فقوله: (صورة) عام يشمل صورة الحيوان وغيره، ودلت الأحاديث الأخرى أن المقصود بالصورة صورة الكائن الحي، كما دلت النصوص الأخرى أن هذا العام قد خُصَّ منه الصورة الممتهنة، فلا تدخل في التحريم، والخاص مقدم على العام عند العلماء.

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٦٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم،

عن ابن عمر ، قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه، قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتًا إن لم يكن النبي سمعته يقوله (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الثوب المحرم كان سببًا في رد الصلاة، ولا فرق بين ثوب محرم لكسبه، وبين ثوب محرم لوصفه، كالثوب الذي فيه صورة.

• وأجيب بجوابين:

أحدهما: أن الحديث ضعيف جدًّا، مضطرب الإسناد.

الثاني: أن نفي القبول لا ينافي الصحة، فقد يترتب على نفي القبول نفي الصحة، وقد لا يلزم، والضابط للتفريق: بأن ينظر فيما نُفِيَ، فإن رتب نفي القبول على معصية


(١) المسند (٢/ ٩٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>