للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصور المحرمة بعد إجماعهم على أن الصورة المجسمة التي لها ظل مجمع على تحريمها، وليس حديثنا عن التصوير حتى يتوجه البحث في بيان أنواعه المحرم والمباح، بل عن استعمال ما فيه صورة.

والسؤال في امتناع الملائكة: أهو خاص بالصور المحرمة، ولا يدخل في ذلك الصور الممتهنة، ولا لعب الأطفال، ولا الصور التي أبيحت للضرورة كالصور الموجودة على الدراهم، أم هو عام في كل الصور محرمًا كان أم مباحًا لعموم قوله : (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) فلفظ (صورة) نكرة في سياق النفي فتعم كل صورة.

الظاهر أن ذلك خاص بالصور المحرمة دون غيرها؛ لأن الصور الممتهنة قد وجدت في بيت النبوة في الفرش والمخاد، وكذلك لعب عائشة ، ولو كانت مانعة لما أقرها النبي ، فكان هذا النص العام مخصوصًا بما هو محرم فقط، ويبقى تحقيق المناط في الصور التي على الثوب أهي من المحرم أم هي من المباح، والبحث متوجه لبحث هذه المسألة.

وأما الجواب عن كون النهي يقتضي الفساد، فانظر الجواب عن هذا الاستدلال عند ذكر أدلة من يقول بصحة الصلاة مع الإثم منعًا للتكرار.

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٥٩) ما رواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي، قال:

قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (١).

ورواه مسلم من طريق يحيى القطان، حدثنا سفيان بهذا الإسناد، بلفظ: ولا صورة إلا طمستها (٢).


(١) صحيح مسلم (٩٣ - ٩٦٩).
(٢) صحيح مسلم (٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>