للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويبقى الثوب الملبوس، فيلحق بأقربهما شبهًا، وليست الصورة في الثوب الملبوس كالمرفوعة في التعظيم، ولا في معناه ووجود فرق بينهما يجعل الملبوس مباحًا؛ لأن الأصل الإباحة.

وقال بعضهم: إن الملبوس ليس كالثوب الذي يجلس عليه ويوطأ؛ لأنها هذه الصور مصانة بصيانة هذه الثياب.

• ويجاب عنه:

بأن صيانة الثياب غير تعظيم الصورة، فالفرش والبسط مصانة، كيف وهي يصلى عليها، ويجلس، وينام ولكن الصور فيها ليست معظمة.

وعلى كل حال: يبقى النظر في إلحاق الصورة في الملبوس بأي النوعين: أيلحق بالستار على الجدار مع رفعها، أم بالستار الموضوع على الأرض، وهو موضع اجتهاد. والاحتياط عدم التحريم؛ لوجود الفرق بين الصورة المرفوعة وبين الصورة الملبوسة، والله أعلم.

وهناك قول رابع: ذهب إلى تحريم الصور مطلقًا، سواء أكانت رقمًا في ثوب أم غير رقم، وسواء أكانت معلقة أم على الأرض أم لا، وسواء أكانت في ثوب وبساط ممتهن أم غير ممتهن، وهذا قول الزهري رحمه الله تعالى (١).

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٥٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد،


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٨٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٨/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>