للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طرح الموقوف؛ لأنه لا يقوى على معارضة المرفوع.

وينبغي التنبه أن قوله: (إلا رقمًا في ثوب) هو في استعمال الصورة، لا في إباحة التصوير، فلا ينبغي أن يعارض بهذا الحديث أحاديث حرمة التصوير، فإن دلالتها على التحريم نصية، لا تحتمل إلا معنى واحدًا وهو تحريم التصوير، والله أعلم.

وقد اختلف الناس في الاستدلال في حديث (إلا رقمًا في ثوب) على أربعة أقوال: فمنهم من ذهب إلى إباحة استعمال الصورة المنقوشة على الثياب مطلقًا، ورأى أن عمومه يدل على جواز كل ما كان رقمًا في ثوب، سواء أكان مما يمتهن أم لا، وسواء أكان مما يُعَلَّق أم لا، وهو مذهب القاسم بن محمد أحد رواة حديث عائشة في تحريم التصوير (١).

وقد يكون صاحب هذا القول حمل نزع الستار فيه التماثيل ليس على وجود الصور وحدها في الستار، وإنما هو مركب من علتين:

أحداهما: ستر الحجارة والطين.

والثانية: تعظيم الصور برفعها، فلا تدخل الصورة في الثياب.

(ح-٢٢٥٤) فقد روى مسلم من طريق جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، مولى بني النجار، عن زيد بن خالد الجهني،

عن أبي طلحة الأنصاري، قال: سمعت رسول الله يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا تماثيل، قال فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني، أن النبي قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطًا فسترته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط، عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفًا، فلم يعب ذلك عليَّ (٢).

وفي رواية لمسلم: من طريق داود، عن عزرة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن


(١) إكمال المعلم (٦/ ٦٣٥).
(٢) مسلم (٨٧ - ٢١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>