للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محرم وجوده كعدمه، فكان بمنزلة من صلى عاريًا، أم لا يفسدها؛ لكون النهي غير مختص بالعبادة؟.

المسألة الثالثة: وإذا قلنا بفساد الصلاة، فالفساد: أهو مقيد بما إذا استعمل المحرم في شرط الصلاة كما لو ستر به عورته، أم يشمل ذلك حتى ولو كان عليه ثوب آخر، وحتى لو كانت الصورة في غير المكان الواجب ستره، وهل يشمل ذلك حتى الصورة في العمامة والخاتم؟

إذا وقفت على أقوال فقهائنا، فقد حان الوقت للانتقال إلى معرض الأدلة ومناقشتها.

• دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٥٠) روى البخاري من طريق عبد الله بن داود، عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: قدم النبي من سفر، وعلقت درنوكًا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته (١).

ورواه مسلم من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة)، عن هشام به (٢).

والدرنوك: هو البساط، وجمعه درانك (٣).

فكان المطلوب عدم نصبه، ولهذا اكتفى النبي بنزعه.

(ح-٢٢٥١) وروى الإمام مسلم من طريق داود، عن عزرة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن سعد بن هشام،

عن عائشة، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله : حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير، فكنا نلبسها (٤).

ورواه عبد الأعلى، كما في صحيح مسلم.


(١) صحيح البخاري (٥٩٥٥).
(٢) صحيح مسلم (٩٠ - ٢١٠٧).
(٣) غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٤٦٨).
(٤) صحيح مسلم (٨٨ - ٢١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>