للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان الثوب المحرم شعارًا يلي الجسد لم تصح الصلاة، وإن كان دثارًا صحت، اختاره صاحب الوجيز من الحنابلة، ورجحه ابن الجوزي (١).

وقيل: تصح في النافلة دون الفريضة، وقيل: عكسه، وهما قولان في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يكره تنزيهًا، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، اختاره ابن عقيل منهم (٣).

جاء في تحفة المحتاج: «ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي عليه وإليه» (٤).

قال ابن رجب: «صرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة، وسواء قلنا: يجوز لبسه أو لا» (٥).

وسبب الخلاف: اختلافهم في مسائل:

الأولى: الصورة في الثوب، أهي من باب الامتهان، فتكون جائزة عند من يرى جواز الصور الممتهنة كالفرش والمخدة، أم أنها من باب التعظيم؛ لأن الثياب من باب الزينة، فتحرم، أو تكره على قول.

المسألة الثانية: إذا قلنا بتحريم لبس ما فيه صورة، وصلى فيها، فهل لبسه يفسد الصلاة، باعتبار أن النهي يقتضي الفساد؛ ولأن ستر العورة بثوب


= وقال في الإنصاف (٢/ ٤٥٧): « .... وقيل: إذا كان قدر ستر عورة، كسراويل وإزار».
وقال أيضًا (٢/ ٤٥٨): «لو لبس عمامة منهيا عنها، أو تكة، وصلى فيها: صحت صلاته على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم».
(١) قال في الإنصاف (١/ ٤٥٧): « … وقيل: لا تصح إن كان شعارًا يعني يلي جسده، واختاره ابن الجوزي في المذهب، ومسبوك الذهب، وجزم به في الوجيز».
وهذا نص الوجيز (ص: ٦٧)، قال: «ومن صلى في ثوب محرم عليه، وهو شعار لم تصح إلا ألا يجد ساترًا غيره».
(٢) الإنصاف (١/ ٤٥٧).
(٣) الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٢)، المبدع (١/ ٣٣٣)، الإنصاف (٣/ ٢٥٧)، الفروع (٢/ ٧٥).
(٤) تحفة المحتاج (٢/ ١١٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، المجموع (٣/ ١٧٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٧).
(٥) فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٢/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>