وقال أيضًا (٢/ ٤٥٨): «لو لبس عمامة منهيا عنها، أو تكة، وصلى فيها: صحت صلاته على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم». (١) قال في الإنصاف (١/ ٤٥٧): « … وقيل: لا تصح إن كان شعارًا يعني يلي جسده، واختاره ابن الجوزي في المذهب، ومسبوك الذهب، وجزم به في الوجيز». وهذا نص الوجيز (ص: ٦٧)، قال: «ومن صلى في ثوب محرم عليه، وهو شعار لم تصح إلا ألا يجد ساترًا غيره». (٢) الإنصاف (١/ ٤٥٧). (٣) الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٢)، المبدع (١/ ٣٣٣)، الإنصاف (٣/ ٢٥٧)، الفروع (٢/ ٧٥). (٤) تحفة المحتاج (٢/ ١١٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، المجموع (٣/ ١٧٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٧). (٥) فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٢/ ٤٣٠).