قال ابن الهمام تعليقًا على قول صاحب الهداية (وتعاد على وجه غير مكروه)، قال في فتح القدير (١/ ٤١٦): «(قوله وتعاد) صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكي في شرح المنار، ولفظ الخبر المذكور: أعني قوله (وتعاد)، يفيده أيضًا على ما عرف، والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة، أو تنزيه فتستحب». اه وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٩): «قيد بالثوب؛ لأنها -يعني الصورة- لو كانت في يده، وهو يصلي، لا تكره؛ لأنه مستور بثيابه ..... ولو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فإنه لا يكره أن يصلي فيه؛ لاستتارها بالثوب الآخر، والله سبحانه أعلم». (١) الهداية في شرح البداية (١/ ٦٥). (٢) قال في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٢): «فإن كان عليه ثوبان، أحدهما محرم، لم تصح صلاته؛ لأن المباح لم يتعين ساترًا تحتانيًا كان أو فوقانيًا؛ إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترًا». وقال في حاشية الروض المربع (١/ ٥٠٣):: (أو صلى في ثوب محرم عليه) أعاد ولو عليه غيره. وعنه تصح مع التحريم وفاقًا، واختاره الخلال، وصاحب الفنون وغيرهما». وانظر: الإنصاف (١/ ٤٥٧)، المبدع (١/ ٣٢٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٣٢)، الفروع (٢/ ٧٤)، الإقناع (١/ ٩٢)، غاية المنتهى (١/ ١٤٦). (٣) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٤)، وقال في المبدع (١/ ٣٢٤): «وقيده في (الشرح) بما إذا كان هو الساتر لها، واختاره ابن الجوزي». =