للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المرغيناني في الهداية: «ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره؛ لأنه يشبه حامل الصنم، والصلاة جائزة في جميع ذلك؛ لاستجماع شرائطها، وتعاد الصلاة على وجه غير مكروه، وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة» (١).

وقيل: لا تصح الصلاة فيه، ولو كان عليه غيره، حتى ولو كان ما يلي العورة مباحًا؛ إذا كان المحرم جزءًا من الساتر؛ لأنه تابع له، بخلاف الصورة في العمامة والخاتم فتصح الصلاة بهما على الأصح لأنهما لا يجبان للصلاة، فلا يعود النهي إلى شرط الصلاة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (٢).

وقيل: التحريم مقيد بما إذا كان المحرم هو الساتر للعورة، نص عليه عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير؛ لاستعماله المحرم في شرط الصلاة (٣).


= فكل صلاة عند الحنفية أديت مع الكراهة فهي صحيحة، وأما الإعادة فإن كانت الكراهة تحريمية وجبت؛ لتدارك ما فات، لا من أجل بطلان الصلاة، وإن كانت تنزيهية استحبت الإعادة، ويشكل عليه أن الصلاة إن كانت صحيحة فقد برئت الذمة، وإن كانت باطلة لم يمض في صلاة باطلة.
قال ابن الهمام تعليقًا على قول صاحب الهداية (وتعاد على وجه غير مكروه)، قال في فتح القدير (١/ ٤١٦): «(قوله وتعاد) صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكي في شرح المنار، ولفظ الخبر المذكور: أعني قوله (وتعاد)، يفيده أيضًا على ما عرف، والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة، أو تنزيه فتستحب». اه
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٩): «قيد بالثوب؛ لأنها -يعني الصورة- لو كانت في يده، وهو يصلي، لا تكره؛ لأنه مستور بثيابه ..... ولو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فإنه لا يكره أن يصلي فيه؛ لاستتارها بالثوب الآخر، والله سبحانه أعلم».
(١) الهداية في شرح البداية (١/ ٦٥).
(٢) قال في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٢): «فإن كان عليه ثوبان، أحدهما محرم، لم تصح صلاته؛ لأن المباح لم يتعين ساترًا تحتانيًا كان أو فوقانيًا؛ إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترًا».
وقال في حاشية الروض المربع (١/ ٥٠٣):: (أو صلى في ثوب محرم عليه) أعاد ولو عليه غيره. وعنه تصح مع التحريم وفاقًا، واختاره الخلال، وصاحب الفنون وغيرهما».
وانظر: الإنصاف (١/ ٤٥٧)، المبدع (١/ ٣٢٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٣٢)، الفروع (٢/ ٧٤)، الإقناع (١/ ٩٢)، غاية المنتهى (١/ ١٤٦).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٤)، وقال في المبدع (١/ ٣٢٤): «وقيده في (الشرح) بما إذا كان هو الساتر لها، واختاره ابن الجوزي». =

<<  <  ج: ص:  >  >>