للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن عقيل (١).

وقيل: يحرم لبس الثياب التي فيها صورة، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة، وقال به الشافعية حال كونه ملبوسًا خلافًا للأذرعي (٢).


(١) التبصرة للخمي (١/ ٣٤٨)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٨)، تحرير الفتاوى (٢/ ٦٥٥)، روضة الطالبين (٧/ ٣٣٥، ٣٣٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٢)، المغني (١/ ٤٢٣)، شرح العمدة لابن تيمية، كتاب الصلاة (ص: ٣٨٨)، الإنصاف (١/ ٤٧٤).
(٢) قال الطحاوي في مختصره كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٢٩): «تكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط».
قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٢٩): وهذه الكراهة تحريمية.
ونقل هذا ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٤٧)، ولم يتعقبه، وانظر منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (٢/ ٨٧).
واستثنى الحنفية من التحريم الصورة الصغيرة التي لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر، وكذا الصورة المستترة بكيس أو صرة أو ثوب آخر. انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٨).
هذا ما يتعلق بحكم لبس الثوب في مذهب الحنفية.
وأما مذهب الشافعية، فقال النووي في المنهاج (ص: ٢٢٣): «ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس، ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة».
وقال ابن الملقن في شرح البخاري المسمى التوضيح (٢٨/ ١٩٢): «أما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقًا على حائط أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام. وإن كان في بساط يداس، ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام … لا فرق في هذا كله بين ماله ظل، وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم … ». وانظر شرح البخاري لابن الملقن المسمى التوضيح (٢٨/ ١٩٢).
واعترض ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٨٨) على كلام النووي بأن ابن العربي حكى الإجماع على تحريم ما له ظل.
والاعتراض هذا يصح لو كان النووي يحكي اختيارًا له، أما وهو يحكيه مذهبًا للشافعية، وينقله ابن الملقن مقرًّا له فلا يصح الاعتراض، بل كلام النووي يقدح في حكاية الإجماع؛ لأن حكاية الإجماع هو اجتهاد بشري يقوم على تتبع اجتهاد العلماء، فإذا ظهر للمجتهد أن العلماء قد أجمعوا حكاه إجماعًا، وقد يكون تتبعه صوابًا، وقد يتطرق له الخطأ، فإذا حكى النووي عن مذهبه إباحة ما له ظل إذا كان مهانًا تبيَّن أن حكاية الإجماع باطلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>