للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• منع الصور المنصوبة على الجدر وفوق الرؤوس، أهو من أجل تعظيمها، فلا يلحق بها الصور على الثوب، أم من أجل التزين والتجمل بها، فيشمل التحريم ما كان على ثياب الزينة دون ثياب المهنة؟ الأقرب الأول؛ لأن البُسُط جزء من زينة البيت، والصورة فيها مباحة.

• الملبوس مما فيه صورة كالمفترش في الامتهان على الصحيح بخلاف المرفوع.

• القول بصحة الصلاة مطرد مع كل ثوب محرم، سواء أصلى الرجل في ثوب حرير، أم مغصوب، أم عليه صورة حيوان؛ لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر.

[م-٧٤٤] كراهة الصلاة في الصورة المحرمة، وإليها وعليها، بعض ذلك يدخل في مكروهات اللباس في الصلاة، وبعضها يدخل في مكروهات المكان، وحين كان ذلك المحرم يتعلق بجميع الصلاة، ألحقته بالمكروهات العامة حتى لا أفرق هذه الصور الثلاث مع شدة ارتباط بعضها ببعض.

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة بثوب فيه صورة إنسان أو حيوان:

فقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، قال المالكية: وتركها أحسن مراعاة لخلاف من قال بالتحريم (١).

وفرق الإمام مالك بين الصورة في الثياب والبسط فلا تكره وبين الصورة في الخاتم وفي الجدر؛ فتكره؛ لامتهان الأولى دون الثاني (٢).

وقيل: يكره، وهو رواية عن مالك، وقول في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين


(١) التوضيح لخليل (١/ ٢٩٠)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٤٦٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٦٢)، شرح زروق على الرسالة (٢/ ١٠٥٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٥)، المدونة (١/ ١٨٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٩)، المعونة (ص: ١٧١٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٥١)، منح الجليل (٣/ ٥٣٠)، الفروع لابن مفلح (٢/ ٧٥).
(٢) جاء في التفريع لابن الجلاب (٢/ ٤١٤): «ولا يجوز اتخاذ الصور، والتماثيل من الخشب، والحجارة والجص في البيوت، ولا بأس بذلك في الثياب، والبُسط».
وانظر: المدونة (١/ ١٨٢، ١٨٣)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>