للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الروض المربع: «ويحرم استعماله، أي: المصور، على الذكر والأنثى، في لبس، وتعليق، وستر جدر، لا افتراشه، وجعله مخدًّا» (١).

هذا في حكم الصورة في الثياب خارج الصلاة، وبناء عليه اختلفوا في حكم الصلاة في ثوب فيه صورة:

فقيل: تجوز الصلاة فيها؛ لجواز لبسها، وهو المعتمد في مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، ونقله إمام الحرمين وجهًا في مذهب الشافعية (٢).


= وقول النووي: (أو ثوبًا ملبوسًا) قيد المنع بالثوب الملبوس، وقد اختلف الشافعية في المنع أيختص بالثوب الملبوس، أم يدخل فيه الثوب المعد للبس، ولو كان على الأرض، على قولين.
قال الخطيب في مغني المحتاج (٤/ ٤٠٨): «قول المصنف: (وثوب ملبوس) يقتضي أنه إنما يكون منكرًا في حال كونه ملبوسًا. قال الأذرعي: ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس، سواء كان ملبوسًا في تلك الساعة، أم معلقًا، أم موضوعًا على الأرض».
وقال في تحفة المحتاج (٧/ ٤٣٢): «أو ثوب ملبوس ولو بالقوة، فيدخل الموضوع بالأرض كما قاله الأذرعي».
والفرق بين الوسادة والمخدة، قالوا: الوسادة: هي الكبيرة المنصوبة، والمخدة: هي الصغيرة الممتهنة التي يتكأ عليها وينام.
وانظر: مغني المحتاج (٤/ ٤٠٧)، تحفة المحتاج (٧/ ٤٣٢)، أسنى المطالب (٣/ ٢٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٨)، الإقناع (١/ ٩٢)، لإنصاف (١/ ٤٧٣، ٤٧٤).
وأما توثيق القول بالتحريم عند المالكية، فهذا أحد الأقوال في المذهب، فتقدم القول بالجواز، وهو المعتمد.
وهناك ثلاثة أقوال في المذهب منها القول بالتحريم. انظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٧٦)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٦٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٦/ ٥٩٤). وفي مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية في شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٣٨٧): «لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك، ولا يلبسه الرجل ولا المرأة، ولا يعلق ستر فيه صورة، وكذلك جميع أنواع اللباس إلا الافتراش، فإنه يجوز افتراشها هذا قول أكثر أصحابنا، وهو المشهور عن أحمد».
وانظر: الفروع (٢/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٤٧٣، ٤٧٤).
(١) الروض المربع (ص: ٧٦).
(٢) جاء في فتح الباري (١٠/ ٣٨٨): «ومنها أن إمام الحرمين نقل وجهًا أن الذي يرخص فيه مما
لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة، وأما ما كان على الجدار والسقف فيمنع، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعًا، فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب، فإنه بصدد أن يمتهن، وتساعده عبارة مختصر المزني: صورة ذات روح إن كانت منصوبة».
وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٢٩٠)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٤٦٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٤/ ٦٢)، شرح زروق على الرسالة (٢/ ١٠٥٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٥)، المدونة (١/ ١٨٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٥١)، منح الجليل (٣/ ٥٣٠)، الفروع لابن مفلح (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>