للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على ظنه أنه لا يسمعه أحد، فكان حكم الأذان أعم من سببه.

* حجة من قال: الأذان والإقامة فرض كفاية للصلاة الفائتة:

الدليل الأول:

(ح-٢٢١) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: سرنا مع النبي ليلة، فقال: بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي، وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وَابْيَاضَّتْ، قام فصلى.

وفي رواية لمسلم، وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم».

فحديث أبي قتادة دليل على الأمر بالأذان كما هي رواية البخاري، وأما الأمر بالإقامة فورد من حديث أبي هريرة.

(ح-٢٢٢) فقد روى مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله -أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله ، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (١).


(١) رواه مسلم (٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>