للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، جاء يوم الخندق، بعد ما غربت الشمس فجعل يَسُبُّ كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي : والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

وجه الاستدلال:

اُسْتُدِلَّ بالحديث على عدم مشروعية الأذان للفائتة.

* ونوقش هذا:

بأن المغرب كانت حاضرة، ولم يذكر الراوي الأذان لها وقد عرف من عادته -الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك، لا أنه لم يقع في نفس الأمر (١).

* حجة من قال: لا يؤذن إلا إذا كان يرجو اجتماع الناس بالأذان:

هذا القول بناه على أن الأذان ليس حقًّا الوقت، ولا حق الفريضة، وإنما هو حق الجماعة (٢).

ويستدل لذلك بأن النداء إنما شرع ليجتمع الناس للصلاة، ولذلك رتب الله عليه السعي إلى الصلاة يوم الجمعة بسماع الأذان، فقال تعالى: ﴿ … إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].

وقال في الحديث: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال: فأجب.

والمؤذن يرفع صوته قائلًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي: أقبلوا، حتى إن الصحابة قد تشاوروا قبل مشروعية الأذان، كيف يدعون الناس إلى الصلاة؟

* ويناقش:

بأن الرسول كان يؤذن بين يديه للصلاة في السفر، وصحابته معه، ولا يدعون غائبًا بالنداء، كما شرع الأذان للمنفرد بالصحراء مطلقًا حتى ولو غلب


(١) انظر فتح الباري (٢/ ٧٠).
(٢) انظر نهاية المطلب (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>