للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال من الحديثين:

حديث أبي قتادة دليل على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، وحديث أبي هريرة دليل على مشروعية الإقامة لها، وترك الأذان في حديث أبي هريرة فإما أنه لم ينقل، أو أن هذا دليل على عدم وجوبه؛ إذ لو كان الأذان واجبًا لما ترك.

* حجة من قال: يؤذن للفائتة إن كانوا جماعة، وإلا أقام فقط:

هذا القول يرى بأن الأذان حق الجماعة، وليس حق الوقت، ولا الفريضة، بدليل أن الأحاديث الواردة في الأذان للفائتة كلها وردت في حق الجماعة، كما في حديث أبي قتادة، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، ولم ينقل في السنة الأذان لقضاء الفائتة إذا كان منفردًا (١).

* وتعقب:

بأنه إذا ثبت مشروعية الأذان للمنفرد لم يكن هناك فرق بين الحضر والسفر، وبين المؤداة والفائتة، فقد جاءت الأحاديث بأذان المنفرد، منها:

حديث أبي سعيد الخدري في رفع الصوت في الأذان في البادية في البخاري.

وحديث عقبة بن عامر في عجب الله لراعي غنم في شظية جبل يؤذن للصلاة ويصلي (٢).

[صحيح].

وحديث أنس في مسلم، في سماع النبي أذان الراعي، فقال: على الفطرة.

وأثر سلمان في الأذان للصلاة في الأرض الخالية، فيصلي خلفه ما لا يرى طرفاه (٣).

فإذا ثبت ما يدل على مشروعية الأذان للمنفرد، شمل ذلك الحاضرة والفائتة،


(١) انظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩)، وانظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج مسألة (١٧٩)، وذكر النووي في المجموع أن مذهب إسحاق سنية الأذان والإقامة في السفر والحضر (٣/ ٨٩).
(٢) المسند (٤/ ١٥٨)، وسنن أبي داود (١٢٠٣).
(٣) انظر تخريجه (ث: ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>