للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونودي بالصلاة، فصلى بالناس .... الحديث (١).

الدليل الثالث:

أن الأذان تارة يكون للإعلام بوقت الصلاة، فيكون حقًّا للوقت كالأذان في الحضر، وتارة يكون الأذان حق الفريضة، كالأذان في البوادي والسفر، والفائتة قد خرج وقتها فبقي حق الفريضة في الأذان، ولذلك حين أراد بلال أن يؤذن في السفر قال له النبي: أَبْرِدْ، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أَبْرِدْ، فعل ذلك ثلاثًا حتى حان وقت فعل الصلاة، فأذن فصلى الظهر.

* حجة من قال يقام للصلاة الفائتة ولا يؤذن لها:

الدليل الأول:

(ح-٢١٩) استدلوا بما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد -يعني المقبري صاحب أبي هريرة -عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب، فصلاها كما يصليها في وقتها (٢).

[صحيح] (٣).

وإذا كان هذا في الصلوات الفائتة، فالفائتة الواحدة مقيسة عليها.

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،


(١) صحيح البخاري (٣٤٤).
(٢) مسند أحمد (٣/ ٢٥، ٤٩، ٦٧).
(٣) وقد رواه من طريق سعيد المقبري كل من أبي داود الطيالسي (٢٢٣١)، والشافعي في مسنده (١٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٨١٣)، وأبي يعلى في مسنده (١٢٩٦)، والنسائي في المجتبى (٦٦١)، والدارمي (١٥٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن خزيمة (٩٤٣، ١٦٠٧)، وابن حبان (٢٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٠٢)، (٣/ ٢٥١)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>