للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقد أفصح الذهبي في مقدمة كتابه ماذا يعني بالمستور، فذكر أنه يقول ذلك في الرواة الذين فيهم لين، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين.
ومن كانت هذه حاله كيف يحتمل منه تفرده؟!، فلا يحفظ الأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود من غير هذا الوجه، وقد جاءت الأحاديث بالصلاة في النعال من مسند أنس، وهو متفق عليه، ومن حديث عبد الله بن الشخير، وهو في مسلم، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث عائشة، وأبي هريرة، وابن مسعود ومن حديث أبي سعيد الخدري، ولم يذكر أحد منهم أن النبي أمر بالصلاة في النعال، كما لم يذكر أحد منهم أن الصلاة فيها مخالفة لليهود، فالثابت أن النبي كان يصلي حافيًا ومنتعلًا، والصريح أن النبي خير المصلي بين الصلاة في النعال وبين تركها، كما سيأتي في تخريج الأحاديث.
كما أن فيه تفردًا آخر حيث لم يروه عن يعلى إلا هلال بن ميمون الرملي، وهو ليس بالمتقن، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي.
ووثقه ابن معين، وقال فيه النسائي: لا بأس به.
وهو قليل الرواية، وكثير من أحاديثه فيها تفرد، ولم يرو هلال عن يعلى إلا حديثين، هذا أحدها وقد تفرد به، والآخر: للمائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، رواه مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد، عن أم حرام.
وقد تفرد أيضًا بذكر هذا الأجر للشهيد، ويعلى بن شداد لم يدرك أم حرام.
فكل ما رواه هلال عن يعلى بن شداد على قلته فهو من قبيل التفرد، فمثله لا يمكن تحمل ما تفرد به.
العلة الثانية: الاختلاف في لفظه، فالحديث كما تقدم مداره على هلال بن ميمون، عن يعلى ابن شداد بن أوس، عن أبيه.
ورواه عن هلال ثلاثة: مروان بن معاوية، وأبو معاوية الضرير، وثور بن يزيد، وإليك بيان ألفاظهم:
الطريق الأول: مروان بن معاوية (ثقة حافظ)، عن هلال بن ميمون.
رواه قتيبة بن سعيد كما في سنن أبي داود (٦٥٢)، ومستدرك الحاكم (٩٥٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٠٥)، وشرح السنة للبغوي (٥٣٤)، والكنى والأسماء للدولابي (٧٣٠).
والحسين بن حريث المروزي كما في الكنى والأسماء للدولابي (٧٣١)، كلاهما عن مروان بن معاوية به، بلفظ: (خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم).
وقتيبة وابن حريث ثقتان.
فكان الأمر نصًا بمخالفة اليهود، وحرف (فإنهم) حرف تعليل، وقوله: (لا يصلون في نعالهم) فكان الأمر بمخالفتهم لكونهم لا يصلون في نعالهم يفهم منه الأمر بالصلاة بالنعال.
ورواه هشام بن عمار، عن مروان: بلفظ: (صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود) فكان الأمر نصًا في الصلاة في النعال مخالفة لليهود.
وهشام بن عمار صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، وحديثه القديم أصح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>