للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال القاضي عياض: «الصلاة في النعلين رخصة مباحة، فعلها النبي وأصحابه» (١).

وقال النووي في المجموع: «الصلاة في النعل الطاهرة جائزة» (٢).

ونقل ابن رجب في شرح البخاري عن الشافعي أن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما، ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا (٣).

• دليل من قال: يستحب لبس النعلين في الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢١٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس،

عن أبيه، قال: قال رسول الله : خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم (٤).

[الأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود منكر] (٥).


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٨٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ١٥٦).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٤٤).
(٤) سنن أبي داود (٦٥٢).
(٥) في الحديث أكثر من علة:
العلة الأولى: الغرابة والتفرد.
فهو حديث غريب الإسناد، غريب المتن.
أما الإسناد، فقد قال البزار كما في البحر الزخار (٨/ ٤٠٦): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن شداد بن أوس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».
وأما غرابة المتن، فلا يحفظ الأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود من غير هذا الوجه.
وأما علة التفرد، فلم يروه عن شداد إلا يعلى، ولم يروه عن يعلى إلا هلال بن ميمون، ويعلى وهلال بن ميمون مما لا يحتمل تفردهما.
قال الذهبي عن يعلى بن شداد، كما في الميزان (٤/ ٤٥٧): «بعض الأئمة توقف في الاحتجاج بخبره، و هو (صلوا في النعال، خالفوا اليهود)، و يعلى شيخ مستور، محله الصدق … و قد وثّق. اه =

<<  <  ج: ص:  >  >>