للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه -يعني عدم الصلاة فيهما- وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلًا من سوء الأدب تأمل» (١).

وقيل: الصلاة فيهما مباحة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وظاهر كلام الطحاوي من الحنفية (٢).

قال الطحاوي: «جاءت الآثار متواترة عن رسول الله بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه … ومن إباحة الناس الصلاة في النعال» (٣).

وقال الإمام مالك: «لا بأس بالصلاة في النعلين قد صلى فيهما رسول الله » (٤).

والتعبير بنفي البأس دليل الإباحة.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٧).
(٢) قال في الإكمال نقلًا من مواهب الجليل (١/ ١٤١): الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل. قال الأبي: ثم إنه وإن كان جائزًا فلا ينبغي أن يفعل اليوم، ولا سيما في المساجد الجامعة، فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام، وذكر حكاية وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس، قال: وأيضا فإنه قد يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله. قال الأبي: بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن … وذكر كراهته عن الشيخ أبي محمد الزواوي وأنه أنكر على الشيخ الصالح أبي علي القروي إدخاله الأنعلة غير مستورة وقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم فلا تفعل».
وقال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤٩): «إذا لم يكن في النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما». والعبارة مشعرة بالإباحة.
وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٠٤)، لوامع الدرر هتك أستار المختصر (١/ ٣١٠)، الفروق للقرافي (٤/ ١٧٣)، أحكام القرآن لبكر بن العلاء القشيري (ص: ١٣٠٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٤٢)، المجموع (٣/ ١٥٦).
(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥١١).
(٤) النوادر والزيادات (١/ ٢٠٤)، وذكر فيه أيضًا: «قال مالك: وله أن يصلي في نعليه الطاهرتين، وإن خلعهما فليجعلهما عن يساره، فإن كان في صف جعلهما بين يديه، ويلبسهما إن كانتا طاهرتين أحب إلي لئلا يشغلاه، وكلٌ واسع».

<<  <  ج: ص:  >  >>