للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

فإذا كان الأذان هو الفرق بين دار المسلمين ودار الكافرين، وأن استحلال الدار معلق على ترك الأذان، كان ذلك دليلًا على وجوبه.

الدليل الرابع:

(ح-٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثني زائدة بن قدامة، حدثني السائب بن حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قريةٍ دون حمص.

قال: سمعت رسول الله يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية (١).

[رواه أحمد بذكر الأذان، ورواه أبو داود والنسائي دون ذكر الأذان، وأكثر الرواة على عدم ذكر الأذان في لفظه] (٢).


(١) المسند (٥/ ١٩٦).
(٢) في إسناده السائب بن حبيش الكلاعي، في حاله جهالة، لم يرو عنه إلا زائدة بن قدامة.
وسئل عنه الإمام أحمد، فقيل: أثقة هو؟ قال: لا أدري.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه.
وقال الدارقطني: صالح الحديث، حدث عنه زائدة، ولا أعلم حدث عنه غيره.
وصحيح حديثه ابن خزيمة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي.
قال الحاكم: قد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات، وانظر تحقيق مقالة الحاكم في حكم صلاة الجماعة، فقد تكلمت عليه هناك.
وقد اختلف عليه في ذكر الأذان، وهو موضع الاحتجاج:
فرواه عبد الله بن المبارك كما في مسنده (٧٣)، وسنن النسائي (٨٤٧).
وأبو أسامة وعبد الصمد مقرونين كما في صحيح ابن خزيمة (١٤٨٦).
ومعاوية بن عمرو كما في مستدرك الحاكم، وشعب البيهقي (٢٥٩٩).
ويحيى بن بكير كما في سنن البيهقي (٣/ ٧٧).
ومروان بن معاوية كما في صحيح ابن حبان (٢١٠١).
وأحمد بن يوسف كما في غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٣/ ١١٨٧) سبعتهم رووه عن زائدة بن قدامة، به بلفظ: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>