للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففي هذه الرواية التصريح بأنه أمرهما بذلك من حين خروجهما من المدينة مُسَافِرَيْنِ.

• وأجيب:

بأن هذا اللفظ تفرد به خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وقد رواه أيوب، وخالف فيه خالدًا في أكثر من حرف، من ذلك أن رواية أيوب ذكرت أنهم كانوا جماعة، ورواية خالد بأنهما اثنان، ورواية أيوب بأنه أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم، ورواية خالد أنه أمرهم من حين خروجهم مسافرين، ورواية أيوب: (فليؤذن لكم أحدكم)، ولفظ خالد (فأذنا وأقيما) وظاهره أن كل واحد منهما يؤذن ويقيم لنفسه، وقد ترجم له النسائي في سننه، فقال: باب إقامة كل واحد لنفسه، وهذا بعيد، فلا بد من التأويل، أو توهيم خالد الحذاء.

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدًا جاء به إلا خالدًا - يعني: في الأذان والإقامة في السفر -، وقال: هذا شديد على الناس» (١).

الدليل الثاني:

كل عبادة وجبت في الحضر فهي واجبة في السفر استصحابًا للحكم، ولا يسقط الوجوب عن المسافرين إلا بدليل خاص، ولا يوجد دليل يسقط وجوب الأذان عن المسافرين.

الدليل الثالث:

(ح-٢٤) ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، عن حميد،

قال سمعت أنسًا ، يقول: كان رسول الله إِذَا غَزَا قومًا لم يُغِرْ حتى يُصْبِحَ، فإن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وإن لم يسمع أَذَانًا أَغَارَ بعد ما يصبح …

ورواه مسلم عن ثابت، عن أنس (٢).


= وأما لفظ: (إذا سافرتما … ) إن لم يكن رواية بالمعنى لقوله: (إذا خرجتما) فهو حرف شاذ، والله أعلم.
(١) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٦٢).
(٢) صحيح البخاري (٢٩٤٣)، ومسلم (٣٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>