للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتحريم عام في الحرم كله، فعبر عن الحرم بالمسجد.

وقال تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. والمقصود بالغ الحرم.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، والمراد به الحرم، ففي أي مكان بالحرم نحر هديه أجزأه.

وقال تعالى: ﴿رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ٧]. ومعلوم أن ذلك كان في الحديبية، فأطلق الله تعالى أنها عند المسجد الحرام، وإنما هي عند الحرم.

• ويجاب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

قد سبق لي اختلاف العلماء في دلالة قوله: (صلى إلى غير جدار): أهو نفي للسترة، أم نفي للجدار، ونقلت كلام العلماء في هذه المسألة، ورجحت أن ابن عباس أراد من نفي الجدار الإعلام بأن صلاة النبي كانت في فضاء، لا بنيان فيه، ولم يتعرض لذكر السترة، لا نفيًا، ولا إثباتًا، فيلزم من نفي (الجدار) نفي البنيان، ولا يلزم من نفي البنيان نفي العنزة والحربة، فحتى يسلم الاستدلال من الاعتراض لابد من إثبات أنه كان يصلي إلى غير سترة، ليكون الاستدلال به متجهًا، وبالتالي لا أرى في هذا الدليل ما يصح في الاستدلال لا في نفي السترة، ولا على إثبات وجودها.

وقيل: إن نفي الجدار لا يعني نفي السترة، وهذا توجه جماعة من أهل العلم منهم البخاري في صحيحه.

جاء في شرح القسطلاني: «قوله: (إلى غير جدار) لفظ (غير) يشعر بأن ثمة سترة؛ لأنها تقع دائمًا صفة، وتقديره: إلى شيء غير جدار، وهو أعم من أن يكون عصا أو غير ذلك» (١).

وانظر استكمال مناقشة الاستدلال في هذا الحديث في مسألة سابقة عند التعرض لحكم السترة، وانظر أيضًا ما فات هناك في المجلد الثاني عشر عند


(١) شرح القسطلاني (١/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>