للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطاف مع كثرة الطائفين، أو الصلاة في طريق الناس، أو الصلاة إلى باب مسجد، والناس يحتاجون للدخول، ونحو ذلك.

• دليل من قال: يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة وفي الحرم كله.

الدليل الأول:

(ح-٢١٩٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد (١).

وجه الاستدلال:

حملوا قوله: (يصلي إلى غير جدار) أي يصلي إلى غير سترة.

قال الشافعي في اختلاف الحديث: «قول ابن عباس (إلى غير جدار) يعني والله أعلم إلى غير سترة» (٢).

وترجم البيهقي عليه باب من صلى إلى غير سترة.

وجه الاستدلال:

إذا صحت الصلاة في منى إلى غير سترة مع خوف المرور دل على أن المرور جائز، ولولا ذلك لاحتاط النبي لحفظ صلاته عن المرور باتخاذ السترة، ومنى جزء من الحرم، وما صح في الحرم صح في المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام جزء منه.

ولأن الحرم كله يعبر عنه بالمسجد من غير فرق بين مسجد الكعبة، وبين بقية الحرم.

قال تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥]، والمقصود بالمسجد الحرم كله.

وقال تعالى عن المشركين: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨].


(١) صحيح البخاري (٤٩٣)، وصحيح مسلم (٢٥٤ - ٥٠٤).
(٢) اختلاف الحديث (٨/ ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>