ولأن الأصل إباحة المرور بين يدي المصلي، قام الدليل على تحريم المرور في حال صلى إلى سترة، وبقي ما عداه على الإباحة.
• دليل من قال: يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقًا ولو صلى بلا سترة:
الدليل الأول:
الاستدلال بعموم النصوص التي تنهى عن المرور بين يدي المصلي، فهي لا تفرق بين موضع وآخر، والعام جارٍ على عمومه، وكذلك المطلق، ولا يوجد دليل صحيح يخص المسجد الحرام، أو يخص مكة.
والاستثناء الوحيد في هذه النصوص ما كان المرور فيه من وراء سترة المصلي، والاستثناء كما قال أهل الأصول معيار العموم أي أن ما عداه على المنع.
فمن استثنى المسجد الحرام فقد خصص العام بلا مخصص، وتجاوز الاستثناء