الذي حدده النص الشرعي، فإن جواز المرور من وراء السترة مفهومه منع المرور دون السترة في حال كان المصلي يصلي إليها في أي موضع كان، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-٢١٨٨) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ما ذا سمع من رسول الله ﷺ في المار بين يدي المصلي؟
فقال أبو جهيم: قال رسول الله ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (١).
قوله:(بين يدي المصلي) الظرف (بين) يدل على عموم في المكان، فيشمل المسجد الحرام كما يشمل غيره.
وقوله:(يدي المصلي) عموم في المصلي، أي سواء أصلى إلى سترة أم لا، وسواء أكان المار له مندوحة أم لا.
ومن خص المسجد الحرام من هذا العموم فقد خصه بلا مخصص.
والحديث دليل على تحريم المرور: فإن المعنى: أَنَّ المارَّ لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار وقوفه هذه المدة المذكورة على أن يلحقه ذلك الإثم، أو لكان وقوفه هذه المدة خيرًا له من أن يمر بين يديه، وظاهر الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، وكونه لا مندوحة له لا يسوغ إباحة المرور حيث لم يعتبر الشارع مشقة الانتظار مبيحًا للمرور؛ لأنه فَضَّل الوقوف أربعين على مروره بين يديه.
الدليل الثالث:
(ح-٢١٨٩) ما رواه مسلم من طريق عن أبي الأحوص، عن سماك، عن موسى ابن طلحة،