للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما حديث: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) فهذا العموم والذي ظاهرُ منطوقه تحريمُ المرور مطلقًا، سواء أصلى إلى سترة أم لا، هذا العموم قد خُصِصَ بمفهوم المخالفة في حديث أبي سعيد (إذا صلى إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز) وتخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة جائز على الصحيح، كما بينت في مسألة سابقة.

كما فعل الجمهور مع منطوق حديث ابن عمر: (في أربعين شاةً شاةٌ) فإن منطوقه يدل على وجوب الزكاة في الغنم مطلقًا، سائمة كانت أم معلوفة، أم عاملة، إلا أنهم خصصوا هذا المنطوق بمفهوم المخالفة في قوله : (في الغنم السائمة زكاة)، ومفهومه: لا زكاة في الغنم المعلوفة والعاملة، ولم يذهبوا إلى أن الغنم السائمة فرد من أفراد العام في قوله: (في أربعين شاة شاة)، فلا يقتضي تخصيصًا، فكذلك هنا.

الدليل الثاني:

(ث-٥٢٥) ما رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات (حديث علي بن الجعد)، عن علي بن الجعد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله،

عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في جوف الكعبة فكان لا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإذا مر رجل جذبه حتى يرده (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

معلوم أن ابن عمر كان يتحرى المكان الذي كان قد صلى به النبي داخل الكعبة، وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فكانت صلاته إلى سترة.


(١) مسند ابن الجعد (٢٨٩٥).
(٢) عبد العزيز بن عبد الله: هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ثقة.
والأثر رواه علي بن الجعد كما في إسناد الباب (٢٨٩٥)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣/ ٣٦٧).
وأبو نعيم الفضل بن دكين، كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص: ٥٢٦)، كلاهما عن عبد العزيز بن أبي سلمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>