(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦)، البيان والتحصيل (٣/ ٤٧٢)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٦٩)، أسهل المدارك (١/ ٢٢٧). (٣) صحيح البخاري (٥٠٩)، وصحيح مسلم (٢٥٩ - ٥٠٥). (٤) الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة خلافًا للحنفية، ويستدل الجمهور بأدلة منها، ما رواه البخاري (٢٨٢) ومسلم (٣٢ - ٣١٣) من حديث أم سلمة ﵂، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم إذا رأت الماء. فقوله: (إذا رأت الماء) مفهومه: أنها إذا احتلمت، ولم تر ماء فليس عليها غسل.