للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن صلى في الحرم إلى سترة فاختلفوا في جواز المرور بين يديه:

فقيل: يجوز في المسجد الحرام خاصة، وبه قال طاوس، وعطاء، ونص عليه أحمد في رواية ابن الحكم وغيره (١).

وقيل: يجوز المرور في المسجد الحرام، وفي مكة كلها، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجوز المرور في مكة، وفي الحرم كله، فدخل في ذلك منى ومزدلفة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: المسجد الحرام كغيره من المساجد يحرم فيه المرور بين يدي المصلي وبين سترته، إلا أن يكون المار من الطائفين بالبيت، وهذا مذهب الحنفية (٤).

جاء في حاشية ابن عابدين: «ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف؛ لما روى أحمد وأبو داود (عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة) وهو محمول على الطائفين فيما يظهر» (٥).

وقيل: يحرم المرور فيه إذا اتخذ المصلي سترة، سواء أكان له مندوحة أم لا، وهذا مذهب الشافعية (٦).

قال الحافظ في الفتح: «هذا هو المعروف عند الشافعية وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون


(١) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (ص: ١٣٢)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٥).
(٢) قال المرداوي في تصحيح الفروع (٢/ ٢٥٧): «يجوز المرور بين يدي المصلي فيها -يعني: مكة- من غير سترة، ولا كراهة، وهو الصحيح، نص عليه .... ».
وانظر: الإقناع (١/ ١٢٩)، الإنصاف (٢/ ٩٥).
(٣) الإنصاف (٢/ ٩٥)، المبدع (٢/ ٤٣)، المغني (٢/ ١٨٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٥)، البحر الرائق (٢/ ١٨).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٥).
(٦) التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٤١)، فتح الباري (١/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>