للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فاعل ذلك آثم» (١).

• دليل من قال: يكره المرور مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢١٦٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد (٢).

وجه الاستدلال:

قال الشافعي في اختلاف الحديث: «صلى يعني النبي بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة؛ لأن قول ابن عباس: (إلى غير جدار) يعني والله أعلم إلى غير سترة، ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصلِّ إلى غير سترة» (٣).

• ويجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول:

قد سبق لي اختلاف العلماء في دلالة قوله: (صلى إلى غير جدار): أهو نفي للسترة، أم نفي للجدار، ونقلت كلام العلماء في هذه المسألة، ورجحت أن ابن عباس أراد من نفي الجدار الإعلام بأن صلاة النبي كانت في فضاء، لا بنيان فيها، ولم يتعرض لذكر السترة، لا نفيًا، ولا إثباتًا، فيلزم من نفي (الجدار) نفي البنيان، ولا يلزم من نفي البنيان نفي العنزة والحربة، فحتى يسلم الاستدلال من الاعتراض لابد من إثبات أنه كان يصلي إلى غير سترة، ليكون الاستدلال


(١) مراتب الإجماع (ص: ٣٠)، ونقل ذلك ابن القطان الفاسي بحروفه في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٢).
(٢) صحيح البخاري (٤٩٣)، وصحيح مسلم (٢٥٤ - ٥٠٤).
(٣) اختلاف الحديث (٨/ ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>