للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

به متجهًا، وبالتالي لا أرى في هذا الدليل ما يصح في الاستدلال لأي من القولين: لا في نفي السترة، ولا على إثبات وجودها.

وقيل: إن نفي الجدار لا يعني نفي السترة، وهذا توجه جماعة من أهل العلم منهم البخاري في صحيحه.

جاء في شرح القسطلاني: «قوله: (إلى غير جدار) لفظ (غير) يشعر بأن ثمة سترة؛ لأنها تقع دائمًا صفة، وتقديره: إلى شيء غير جدار، وهو أعم من أن يكون عصا أو غير ذلك» (١).

وانظر استكمال مناقشة الاستدلال في هذا الحديث في مسألة سابقة عند التعرض لحكم السترة، وانظر أيضًا ما فات هناك في المجلد الثاني عشر عند الكلام على مبطلات الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود.

الجواب الثاني:

أما الجواب عن قول الإمام الشافعي عفا الله عنه: (لو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصل إلى غير سترة).

فيقال: القائلون بتحريم المرور لا يفسدون الصلاة بمجرد المرور، فلا تلازم بين تحريم المرور، وإفساد الصلاة، إلا أن يكون المار امرأة أو كلبًا أو حمارًا، ففي قطع الصلاة فيها خلاف، انظره في مبطلات الصلاة، والحمد لله.

الدليل الثاني:

(ح-٢١٦٣) ما رواه الشيخان من حديث أبي جهيم السابق: قال رسول الله : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (لكان أن يقف أربعين خيرًا له) قوله: (خيرًا) أفعل التفضيل يدخل على مشتركين في الفضل وأحدهما أرجح من الآخر، فكأنه قال: لكان أن يقف أربعين


(١) شرح القسطلاني (١/ ٤٦٤).
(٢) صحيح البخاري (٥١٠)، وصحيح مسلم (٢٦١ - ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>