للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رأيت محمد بن الحنفية، يصلي في مسجد منى، والناس يصلون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه.

[صحيح].

(ث-٥٢١) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معن بن عيسى،

عن خالد بن أبي بكر، قال: رأيت القاسم، وسالمًا، يصليان في الصحراء إلى غير سترة (١).

[خالد بن أبي بكر في حفظه شيء إلا أن الرجل ينقل ما شاهده فهو أقرب إلى الضبط من الألفاظ التي تعتمد على الحفظ].

(ث-٥٢٢) وروى ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء عن الرجل يصلي في الفضاء، ليس بين يديه شيء، قال: لا بأس به (٢).

[حجاج متكلم في حفظه].

• دليل من قال: السترة مشروعة ولو أمن المرور:

(ح-٢١٥٨) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صفوان بن سليم، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم،

عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

بَيَّن الحديث أن العلة في اتخاذ السترة ليس لمنع المرور فحسب، بل العلة أيضًا لمنع الشيطان أن ينقص من أجر الصلاة، فالعلماء قد ذكروا أن علة اتخاذ السترة مركبة من أمرين:

إحداهما: منع المرور بين المصلي وبين سترته.


(١) المصنف (٢٨٦٩).
(٢) المصنف (٢٨٦٧).
(٣) سبق تخريجه في أدلة القول الأول، انظر: (ح-٢١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>