للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبيه، وهو المعروف، وأبوه فيه لين] (١).

هذا ما وقفت عليه في آثار الصحابة فيما يتعلق بالمرور، وإن كان قد ثبت عن بعضهم القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن هذا بحث آخر.

وأما ما جاء عن التابعين، وإن كان لا حجة فيه، لكنه يؤكد جواز الصلاة من غير سترة عن جماعة منهم، ولا يعرف لهم مخالف من التابعين ليؤكد على صحة القول أنه لا يؤثر القول بوجوب السترة عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أتباع التابعين في عصر الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وطبقتهم.

(ث-٥١٨) فقد روى مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة (٢).

[صحيح] (٣).

(ث-٥١٩) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون، قال: رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة (٤).

[صحيح].

(ث-٥٢٠) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال:


(١) اختلف فيه على ابن جريج:
فرواه يحيى بن سعيد الأموي كما في تهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (٥١٦)،
وأبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٥٠٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٤) عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار.
وخالفهما عبد الرزاق في المصنف (٢٣٨٦) فرواه عن ابن جريج، قال: أخبرني أبي، عن ابن أبي عمار (في المطبوع: عن أبي عامر) قال: رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد، فتريد المرأة أن تجيز أمامه، وهو يريد السجود، حتى إذا هي أجازت سجد موضع قدميها.
وعبد الرزاق مقدم في ابن جريج على غيره، وقد أثبت واسطة بين ابن جريج وابن أبي عمار، والله أعلم.
وعبد العزيز بن جريج فيه لين، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.
لكنه قد صح عن ابن الزبير من غير طريق ابن جريج.
(٢) موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي (١/ ١٥٧)، وبرواية أبي مصعب الزهري (٤١٩).
(٣) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٧١) حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام به.
(٤) المصنف (٢٨٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>