(٢) رواه أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، واختلف على أبي خالد: فرواه أبو كريب محمد بن العلاء كما في سنن أبي داود (٦٩٨)، وسنن ابن ماجه (٩٥٤)، والسنن الكبرى في البيهقي (٢/ ٣٧٨)، وابن أبي شيبة كما في المصنف (٢٨٧٥)، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم به، بلفظ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها. بالأمر بالسترة. ورواه محمد بن عبد الله بن نمير كما في صحيح ابن حبان (٢٣٧٢، ٢٣٧٥)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان به، بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها، فإن الشيطان يمر بينه وبينها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه. بالأمر بالدنو من السترة، وليس بالأمر بالسترة. تابعه على هذا اللفظ يحيى بن عبد الحميد الحماني (حافظ متهم بسرقة الحديث) عند ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٧)، فرواه عن أبي خالد الأحمر، عن زيد بن أسلم به، بإسقاط ابن عجلان، ولفظه: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها). بالأمر بالدنو من السترة. وهذا الاختلاف الحمل على أبي خالد الأحمر، وليس أحد من هذين اللفظين محفوظًا. فقد خالف أبا خالد الأحمر المفضل بن فضالة، كما في مسند أبي العباس السراج (٣٩٢)، وفي حديثه أيضًا (٣٧٨)، فرواه عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أنه مرَّ بين يديه غلام من آل مروان، فأخَّره أبو سعيد، فلم يتأخر الغلام، فدفعه فوقع، فأعلم الغلام مروان، فأرسل إلى أبي سعيد، فأدنى مجلسه، ثم قال: إن ابن أخيك يذكر أنك قاتلته؟ قال أبو سعيد: سمعت رسول الله ﷺ قال: إذا مرَّ بين يدي أحدكِم أحدٌ وأنتم تصلون فامنعوه، فإن أبى إلا أن تقاتلوه فقاتلوه؛ فإنما تقاتلون شيطانًا.