للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختار كثير من الحنفية النظر في الركوع إلى ظهر قدمية، وفي الجلوس إلى موضع حجره، وفي السجود إلى موضع أنفه.

وقال المالكية: ينظر إلى قبلته، وهذا أقوى، واختار البخاري النظر إلى إمامه.

ولم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص يمكن الاعتماد عليه، والراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال.

الثامنة: النظر إلى الكعبة إذا صلى في المسجد الحرام، استحبه بعض الشافعية والحنابلة، والصحيح أن المسجد الحرام كغيره.

التاسعة: يستحب في القدمين حال القيام أن تكون على طبيعتهما، بلا تفريج، ولا إلصاق، وكره الحنفية والشافعية والمتقدمون من المالكية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى.

العاشرة: المراوحة بين القدمين، استحبه الحنفية مطلقًا، واختاره بعض الحنابلة.

وقيل: مستحب مع الحاجة كما لو طال القيام، وهو مذهب الحنابلة.

وقال المالكية والشافعية بالإباحة.

واختار بعض المالكية إباحته مع طول القيام.

الحادية عشرة: الفصل بين الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة جدًّا؛ ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة، استحب ذلك الشافعية والحنابلة والراجح عدم الاستحباب.

الثانية عشرة: سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة المأموم لها، استحبه الشافعية، والراجح أنه لا يشرع، وهو مذهب الجمهور، والمنصوص عن أحمد، ولم يصح دليل في مشروعية السكتة بعد الفاتحة، والأصل عدم المشروعية.

الثالثة عشرة: السكوت بمقدار يسير للفصل بين القراءة والركوع. استحبه الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية، والراجح ثبوتها، ومن أنكرها من الأئمة فإنما أنكرها لكونها يسيرة جدًّا حتى قدرها الشافعية بمقدار أن يقول المصلي: سبحان الله، وقدرها بعض الحنابلة بأن يرجع إليه نفسه قبل أن يركع.

الرابعة عشرة: القيام لقراءة ما زاد على الفاتحة مستحب عند المالكية؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>