وسيلة لقراءة السورة، وهي سنة، فيركع من عجز عن السورة إثر الفاتحة، ولا يقوم قدرها، وفائدة كون القيام للسورة سنة أنه يجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس، فإن جلس بطلت صلاته؛ لإخلاله بهيئة الصلاة.
الخامسة عشرة: ترتيل القراءة، مستحب بالاتفاق، وهو من الآداب عند الحنفية.
السادسة عشرة: الخشوع في الصلاة، مستحب عند الأئمة الأربعة، وحكي إجماعًا، وهو معنى يقوم في النفس ويظهر أثره على الجوارح بالسكون.
وقيل: بوجوبه، والأول أرجح؛ لأن فواته عمدًا ينقص من ثواب الصلاة، ولا يبطلها، وتركه سهوًا لا يوجب سجود السهو.
السابعة عشرة: تخفيف الصلاة للإمام، والاقتداء بأضعفهم إلا لجماعة محصورة ورغبوا في الإطالة، وهذا بالاتفاق.
الثامنة عشرة: إطالة الركعة الأولى على الثانية، وهذا بالاتفاق إلا ما ورد فيه السنة بإطالة الثانية.
التاسعة عشرة: الجهر بالقراءة لغير المأموم، في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء، وهذه السنة بالاتفاق.
ويسن الإسرار مطلقًا للإمام والمنفرد والمأموم في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، والأخيرتين من العشاء.
وقال الحنفية: يجب الجهر والإسرار في هذه المواضع.
العشرون: جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، الشافعية، ورواية عن أحمد، ونسب القول به إلى الخلفاء الراشدين.
الحادية والعشرون: أن تكون تكبيرة الانتقال من حين الشروع، لا قبله ولا بعده، استحبه الجمهور خلافًا للحنابلة حيث قالوا بوجوب ذلك، حتى قالوا: لو شرع فيه قبل انتقاله أو كمَّله بعد انتهائه لم يجزئه، وقول الجمهور هو الصواب، ولا نسلم أن التكبير إذا وقع جزء يسير منه قبل الشروع أو بعده أنه في حكم مَنْ أوقع التكبير كله في غير محله؛ فإذا أوقع أكثر التكبير في محله فللأكثر حكم الكل، واليسير مغتفر، المهم ألا يوقع التكبير كله قبل الانتقال، أو يشرع فيه كله