للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية والثالثة: أن تكون بطون الكفين إلى القبلة ممدودة الأصابع، بلا ضم ولا تفريج على الصحيح.

وهذه السنن الثلاث عامة للإمام والمنفرد، والمأموم، وللرجل والمرأة.

وهذه الهيئة مستحبة عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، وهذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

الرابعة: مقارنة إحرام المأموم لإحرام إمامه. استحبه الحنفية، والصحيح أن إحرام المأموم بعد إمامه، ولا يوافقه في شيء من أقواله ولا أفعاله إلا بالتأمين.

الخامسة: أن يرفع يديه مع ابتداء التكبير، وينتهي بانتهائه، وهذا قول الجمهور، والأصح أنه يستحب أن يرفع يديه حتى تكون حذاء منكبيه، ثم يكبر.

السادسة: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، استحبه الحنابلة، وهو من آداب الصلاة عند الحنفية.

وقال الشافعية: تحت الصدر.

وقيل: بالتخيير، وهو الأصح.

وهذه السنة عامة في الفرض والنفل على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام مالك.

والمقصود بوضع اليد اليمنى على اليسرى: ما يقابل الإرسال، لا ما يخالف القبض، فمن قبض شماله بيمينه فقد وضعها على الأخرى، فالوضع والقبض مردهما إلى معنى واحد، وهما صفة واحدة على الصحيح.

السابعة: النظر في صلاته إلى موضع سجوده، استحبه الجمهور، وهو من آداب الصلاة عند الحنفية. قال الشافعية: إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته، واختاره بعض الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>