للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثانيًا: أن ابن عباس أضاف الجهر إلى عهد رسول الله وكلمة (عهد رسول الله ) نكرة مضافة، فتشمل جميع عهده، وليس بعضه، فإخراج بعض عهده من الجهر يحتاج إلى دليل.

ثالثًا: ترك الجهر بالتكبير في الصدر الأول، يدل على أن الجهر ليس بلازم، ولكن لا يدل على أن الجهر غير مشروع.

فقد ترك أكثر الناس في عهد الصحابة بعد وفاة النبي الجهر بالتكبير،

(ح-٢١٣٨) فقد روى البخاري ومسلم من طريق حماد، عن غيلان بن جرير، عن مطرف بن عبد الله، قال:

صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد (١).

(ح-٢١٣٩) وروى البخاري من طريق همام، عن قتادة،

عن عكرمة، قال: صليت خلف شيخ بمكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك؛ سنة أبي القاسم (٢).

فلولا أن الجهر بالتكبير قد ترك من عامة المصلين لما قال عمران: ذكَّرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ، ولا أنكر عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة، ولا نسبه إلى الحمق.

فهل كان ترك الجهر بالتكبير في عصر الصحابة حجة للقول بأن الجهر ليس بسنة؟ نعم ترك السنة في عصر الصحابة، وعدم الإنكار على الترك يدل على جواز الترك، لا على نفي مشروعية الجهر.

الدليل الثاني:

(ح-٢١٤٠) روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق هشام، عن أبي الزبير


(١) صحيح البخاري (٧٨٦)، وصحيح مسلم (٣٣ - ٣٩٣).
(٢) صحيح البخاري (٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>