للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: هما فرض على الكفاية مطلقًا في الحضر والسفر:

الدليل الأول:

(ح-٢٢) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، قال: أتيت النبي في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فَلْيُؤَذِّنْ لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي أمرهم بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب، واكتفى بأذان واحد منهم فكان هذا دليلًا على أن الوجوب على الكفاية، وقوله: (إذا حضرت الصلاة) عام في السفر والحضر.

• وأجيب:

أما دلالة الحديث على الوجوب فيمكن أن يجاب عنه بأن الصارف عن الوجوب كون الأذان شرع عن مشاورة الناس، وعن رغبتهم في أن يجعلوا لصلاتهم علمًا، وكونه صدر عن رأي عمر أو عن رؤيا لبعض الصحابة، فكل هذه قرائن تبعد الوجوب، وتشهد أن الأذان سنة للصلاة.

وأما الجواب عن الاحتجاج بالحديث بأنه عام في السفر والحضر، فيجاب عنه بأن النبي أمرهم بذلك في حال رجوعهم إلى أهلهم، فلا دلالة فيه على السفر.

• ورد هذا الجواب:

(ح-٢٣) بأن البخاري قد رواه من طريق خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلَابَةَ،

عن مالك بن الحويرث، قال: أتى رجلان النبي يريدان السفر، فقال النَّبِيُّ : إذا أنتما خرجتما، فَأَذِّنَا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما (٢).


(١) صحيح البخاري (٦٢٨)، وصحيح مسلم (٦٧٤).
(٢) الحديث مداره على أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، ورواه عن أبي قلابة راويان: أحدهما: أيوب، عن أبي قلابة، ولا إشكال في روايته، لهذا لا أرى حاجة إلى تخريج لفظه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>