للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: الأذان فرض على خلاف بينهم:

فقيل: فرض كفاية مطلقًا في الحضر والسفر، وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١)، وسوف نبحث مسألة الأذان في السفر في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

وقيل: فرض كفاية في الحضر، وفي مساجد الجماعات، وهو منصوص مالك في الموطأ، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الواجب في المصر أذان واحد، فإذا قام به واحد، وظهر الشعار فما زاد فهو سنة، جزم به ابن عرفة من المالكية، وجعله المذهب، ورجحه ابن عبد البر من المالكية، واختاره جمع منهم (٣).

وقيل: فرض كفاية للجمعة فقط، اختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٤).

وقيل: شرط، وهو اختيار ابن حزم (٥).


(١) الإقناع لابن المنذر (١/ ٨٩)، الأوسط له أيضًا (٣/ ٢٤)، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٥)، المهذب (١/ ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٤٠٧).
(٢) التوضيح في شرح جامع الأمهات لخليل (١/ ٢٩٠)، جامع الأمهات (ص: ٨٦)، فتح العزيز (٣/ ١٣٦)، روضة الطالبين (١/ ١٩٥)، المجموع (٣/ ٨١)، الفروع (٢/ ٥)، المبدع (١/ ٢٧٥)، الإنصاف (١/ ٤٠٧).
(٣) جاء في إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٢٤٠): «إذا قام به على هذا واحد في المصر وظهر الشعار سقط الوجوب».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٠): «والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضًا على الدار أعني المصر أو القرية، فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم، ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار، وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله ﷿ عصاة، ومن صلى منهم فلا إعادة عليه؛ لأن الأذان غير الصلاة ووجوبه على الكفاية، فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة على الكفاية». وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٧٢)، منح الجليل (١/ ١٩٦).
(٤) المهذب (١/ ١٠٧).
(٥) المهذب (١/ ١٠٧)، المحلى (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>