(٢) التوضيح في شرح جامع الأمهات لخليل (١/ ٢٩٠)، جامع الأمهات (ص: ٨٦)، فتح العزيز (٣/ ١٣٦)، روضة الطالبين (١/ ١٩٥)، المجموع (٣/ ٨١)، الفروع (٢/ ٥)، المبدع (١/ ٢٧٥)، الإنصاف (١/ ٤٠٧). (٣) جاء في إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٢٤٠): «إذا قام به على هذا واحد في المصر وظهر الشعار سقط الوجوب». وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٠): «والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضًا على الدار أعني المصر أو القرية، فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم، ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار، وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله ﷿ عصاة، ومن صلى منهم فلا إعادة عليه؛ لأن الأذان غير الصلاة ووجوبه على الكفاية، فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة على الكفاية». وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٧٢)، منح الجليل (١/ ١٩٦). (٤) المهذب (١/ ١٠٧). (٥) المهذب (١/ ١٠٧)، المحلى (٢/ ١٦٣).