للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول الله إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه (١).

فقوله: (إذا صلى صلاة) ف (صلاة) نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الصلوات، سواء أكان بعدها نافلة أم لا.

قال ابن رجب: «فيه دليل على أن عادة النبي الإقبال على الناس بوجهه بعد الصلاة».

فحملوا حديث عائشة (لم يقعد إلا مقدار اللهم أنت السلام … إلخ) على نفي قعوده مستقبل القبلة.

وحملوا حديث جابر بن سمرة، وسمرة بن جندب على إثبات جلوسه في مصلاه بعد انفتاله عن القبلة، واستقباله جموع المصلين بوجهه، من غير فرق بين الصلوات، وهذا أقرب من جمع الحنفية.

(ث-٤٨٨) ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق،

عن أبي الأحوص، قال: كان عبد الله -يعني ابن مسعود- إذا قضى الصلاة انفتل سريعًا، فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف (٢).

[صحيح] (٣).

فقوله: (إذا قضى الصلاة) ف (أل) في الصلاة للعموم، فيشمل جميع الصلوات المكتوبة.

(ث-٤٨٩) ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق به،

ولفظه: إذا سلم الإمام فليقم، وإلا فلينحرف عن مجلسه. قلت: فيجزيه أن


(١) صحيح البخاري (٨٤٥).
(٢) المصنف (٣٠٨٠).
(٣) أبو الأحوص شيخ ابن أبي شيبة: هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة متقن، وأبو الأحوص الراوي عن ابن مسعود: هو عوف بن مالك الكوفي، ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>