ولقيام حاجة المسافر إلى المشي، والقاعدة: أنه لا كراهة مع الحاجة.
قال ابن حجر الهيتمي: «ولا يكره له المشي لاحتياجه إليه» (١)
• وجه اشتراط ألا يمنع المشي من سماع الجماعة آخر الأذان:
أن الإعلام لا يحصل بسماع بعض الأذان، فاشترط لصحة أذان الماشي ألا يمنع المشي من سماع آخر الأذان لمن سمع أوله.
ولهذا صح الأذان ماشيًا لجماعة تمشي معه، أو لنفسه.
• وجه القول بالجواز بلا كراهة:
لم يثبت في الكراهة دليل يمكن الاعتماد عليه.
ولأن الأذان ورد الأمر به مطلقًا، فإذا أذن راكبًا، أو ماشيًا، أو قاعدًا فقد امتثل الأمر.
ولأن المطلوب من الأذان هو الإعلام، والمشي لا يمنع من ذلك.
وهذا القول هو الصحيح.
(١) المنهاج القويم بشرح مسائل التعليم (ص: ١٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute