للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية

في إقامة الماشي

المدخل إلى المسألة:

• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال، والإقامة أحد الأذانين.

• الإقامة من سائر الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وقائمًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه.

• إذا لم تكره قراءة القرآن من الماشي، ولم يكن هذا منافيًا للآداب لم يكره المشي حال الأذان والإقامة.

• المطلوب من الإقامة هو الإعلام بإقامة الصلاة، فإذا حصل على أي حال فقد حصل المقصود.

• المشي في العبادة منه ما هو مبطل للعبادة، كالمشي في صلاة الفرض من غير خوف ولا مصلحة؛ لأنه منافٍ للصلاة، ومنه ما هو مُخْتَلَف في إبطاله كالمشي في النافلة، ومنه ما هو مختلف في وجوبه كالمشي في الطواف من القادر عليه، ومنه ما هو أفضل من الركوب كالمشي في اتباع الجنازة، ومنه ما هو مكروه كالمشي في نعل واحدة، ومنه ما هو مباح، وهو الأصل، ويدخل فيه الأذان والإقامة من الماشي حيث لم يَأْتِ نهي من الشارع.

[م-٥٥] اختلف العلماء في الرجل يقيم، وهو يمشي:

فقيل: يكره، وهو قول أبي يوسف، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).


(١) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٧١) نقلًا من روضة الناطفي: «أكره للمؤذن أن يمشي في إقامته». وفي الفتاوى الهندية (١/ ٥٥): «ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي».
وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣، ٣٩٦)، منحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>