للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الحنابلة (١).

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: يكره إلا من مسافر أو معذور، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجوز بشرط أن يَسْمَعَ آخرَ الآذانِ مَنْ سمع أوَّلَه، فإن أَبْعَد حتى لا يسمع آخرَه مَنْ سمع أوله لم يُعْتَدَّ به لمن في محل ابتدائه، اختاره بعض الشافعية (٣).

حكاه الماوردي في الحاوي، وانتقده النووي في المجموع (٤).

وقيل: لا يصح من الماشي، وهو رأي لبعض الحنفية، واختاره ابن حامد من الحنابلة، وقيده بالكثير عرفًا (٥).

ولم أقف على قول المالكية في المسألة، إلا أن يُخرَّج على صحة الأذان راكبًا عندهم، فإن الراكب في حكم الماشي، والله أعلم.


(١) الإنصاف (١/ ٤١٤ - ٤١٥)، المبدع (١/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٢) جاء في غاية المنتهى (١/ ١٢٩): «فيكرهان قاعدًا، أو ماشيًا لغير مسافر، ومعذور».
وقال في الإقناع (١/ ٧٨): «ويكرهان من قاعدٍ، وراكبٍ، وماشٍ بغير عذر، لا لمسافر راكبًا وماشيًا».
وقال المرداوي في تصحيح الفروع ط الشيخ التركي (٢/ ١٢): «الصواب عدم الكراهة في الأذان للمسافر راكبًا وماشيًا، والكراهة في غير ذلك».
(٣) شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٩٠)، تحفة المحتاج (١/ ٤٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٠)، حاشية الجمل (١/ ٣٠٥)، حاشية الشربيني (١/ ٢٧٢)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ١٣٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٢)، المجموع (٣/ ١١٧)، أسنى المطالب (١/ ١٣٠).
(٤) قال الماوردي في الحاوي (٢/ ٤٢): «إن أذن ماشيًا، فإن كان قد انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع الذي ابتدأ في الأذان فيه بقية أذانه لم يجزه وإن انتهى إلى حيث يسمعونه أجزأه».
ونقله النووي في المجموع (٣/ ١١٧)، وتعقبه قائلًا: «وفيه نظر، ويحتمل أن يجزئه في الحالين».
(٥) جاء في منحة الخالق نقلًا من القهستاني (١/ ٢٧٨): «اعلم أن إعادة أذان الجنب والمرأة والمجنون … والقاعد والماشي … واجبة؛ لأنه غير مُعْتَدِّ به وقيل مستحبة؛ فإنه معتد به إلا أنه ناقص، وهو الأصح كما في التمرتاشي». وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣)، الإنصاف (١/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>