للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الرابع في أذان الماشي وإقامته

المسألة الأولى في أذان الماشي

المدخل إلى المسألة:

• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال.

• الأذان من الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه.

• المطلوب من الأذان هو الإعلام، فإذا حصل على أي حال فقد حصل المقصود.

[م-٥٤] اختلف الفقهاء في حكم الأذان من الماشي:

فقيل: يكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، بل إن الحنفية توسعوا حتى قالوا: الأولى لمن يسمع الأذان أن يقف، ويجيب (١).

وقيل: لا يكره أذان الماشي مطلقًا، لا في حضر، ولا سفر، وهذا قول في


(١) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٧١) نقلًا من روضة الناطفي: «أكره للمؤذن أن يمشي في إقامته». وفي الفتاوى الهندية (١/ ٥٥): «ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان، أو في الإقامة أو يمشي». وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٠): «وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف، ويجيب». وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣)، منحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٢٧٨)، الإنصاف (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٣١٩، ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>