• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال.
• الأذان من الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.
• المطلوب من الأذان هو الإعلام، فإذا حصل على أي حال فقد حصل المقصود.
[م-٥٤] اختلف الفقهاء في حكم الأذان من الماشي:
فقيل: يكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، بل إن الحنفية توسعوا حتى قالوا: الأولى لمن يسمع الأذان أن يقف، ويجيب (١).
وقيل: لا يكره أذان الماشي مطلقًا، لا في حضر، ولا سفر، وهذا قول في
(١) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٧١) نقلًا من روضة الناطفي: «أكره للمؤذن أن يمشي في إقامته». وفي الفتاوى الهندية (١/ ٥٥): «ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان، أو في الإقامة أو يمشي». وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٠): «وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف، ويجيب». وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣)، منحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٢٧٨)، الإنصاف (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٣١٩، ٣٢٠).