للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأقوال، وذلك أن من منع، أو كره أذان الجنب لم يأت بدليل صحيح صريح على ما ذهب إليه، والأصل عدم المنع، وإذا كانوا لا يمنعون الجنب من إجابة المؤذن، وهو سوف يقول مثل ما قال المؤذن، فكيف يمنع من الأذان؟ فلا فرق بينهما.

فإن أجزنا دخول الجنب في المسجد وهو الصحيح جاز مطلقًا.

وإن منعنا دخول الجنب المسجد منع من الأذان ليس من أجل الأذان، ولكن من أجل دخوله المسجد، فيصح أذانه خارج المسجد، ولو أذن داخل المسجد على هذا القول فينبغي أن يقال بصحته مع الإثم؛ لحصول الإعلام به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>