للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثالث في إقامة الجنب

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم اشتراط الطهارة.

• شروط العبادة كالعبادة نفسها لا تثبت إلا بدليل.

• الأذان والإقامة ذكر لله، والأذكار لا تشترط لها الطهارة.

• تأثير الجنابة إنما هو في تأخر المصلي من حيث كونه مصليًا في الدخول في الصلاة بعد الإقامة، سواء أهو الذي أقام أم أقام غيره.

[م-٤٥] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،

فقيل: لا تصح، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول عطاء (٢)، ومجاهد (٣)،


(١) قال في المدونة (١/ ٦٠): «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء».
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨): «ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلا طاهرًا .. ». وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٧٢): «ولابد من الطهارة في الإقامة، بخلاف الأذان». وفي عقد الجواهر (١/ ٩١) نقلًا من الحاوي للقاضي أبي الفرج: لا بأس أن يؤذن قاعدًا، وراكبًا، وجنبًا، ومن لم يحتلم، وأما الإقامة فلا».
وحمل بعضهم هذه النصوص على الكراهة. انظر مواهب الجليل (١/ ٤٣٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، لكن ورد في عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١٠): وقيل: لا يؤذن إلا طاهرًا، ولا يجزئ محدثًا». وإذا كان هذا في الأذان، وفي الحدث الأصغر ففي الإقامة مع الحدث الأكبر أولى.
(٢) انظر قول عطاء في مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٥٦) ح: ١٧٩٩، وسنده صحيح، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٨٣)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ١١٤).
(٣) المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>