فإن قلب المصلي فرضه إلى نفل بلا سبب، فالأظهر البطلان.
وقيل: يصح، وهو قول في مقابل الأظهر. والله أعلم.
القول الرابع: مذهب الحنابلة.
يرى الحنابلة أن تحويل النية من صلاة إلى صلاة أخرى يتم على طريقتين:
الطريقة الأولى: أن يقترن بنية الصلاة الثانية تكبيرة إحرام لها، فهذا يبطل الصلاة التي هو فيها؛ لقطعه نيته، ويصح الفرض الثاني بشرطه كما لو لم يتقدمه غيره، من غير فرق بين أن ينتقل من فرض إلى فرض أو من نفل إلى فرض.
ولا أظن أحدًا يختلف في صحة الانتقال من صلاة إلى أخرى بهذه الطريقة، إذا نوى الخروج من الصلاة الأولى، وإن تكلم فيها أحد فقد يتكلم في الحكم التكليفي من جهة حكم إفساد الفرض بعد الشروع فيه، فيتوقف الحكم عليه بالنظر إلى الباعث عليه.
الطريقة الثانية: أن يتم قلب الصلاة بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثانية، بحيث تبنى الصلاة الثانية على تحريمة الصلاة الأولى، فهذا له صور:
الصورة الأولى: أن ينتقل من فرض إلى فرض آخر:
فهذا يبطل فرضه الأول؛ لتغيير النية.
ولم ينعقد الثاني؛ لأنه لم يَنْوِهِ من أوله.
وينقلب فرضه الأول إلى نفل إن أتمه؛ لأن إبطال نية الفرضية لا يلزم منه إبطال نية مطلق الصلاة، فالنية في الصلاة مركبة: من نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال نية الفرضية، لا يستلزم إبطال نية الصلاة؛ لأن إبطال الأخص، لا يستلزم إبطال الأعم.